مادة ( 18 )
تكون إجراءات مقاولات الأعمال المدنية وشراء جميع احتياجات المشروعات وعقود
الاستشاريين وغيرها عن طريق مناقصة عامة يُعلن عنها بعد الترخيص لها من قبل السلطة
المختصة , كما يجوز عند الاقتضاء أن يتم ذلك عن طريق مناقصة محلية أو محدودة أو
بالممارسة أو بالأمر المباشر في ضوء إرشادات الاتفاقيات المبرمة
وتكون سلطة الترخيص بإجراء المناقصات المحلية والمحدودة والممارسة والأمر المباشر
والبتّ فيها بإسنادها أو بإلغائها لمجلس إدارة الوحدة , أو لمدير الوحدة إن كان
مُفوّضا في ذلك
وللوحدة أن تتعاقد مباشرة دون مناقصات أو ممارسات في حدود قواعد وإرشادات
الاتفاقيات المبرمة مع شركات قطاع الأعمال العام المتخصصة بالتوريدات والمقاولات
وذلك بترخيص مسبق من مجلس الإدارة
مادة ( 19 )
يجوز بقرار من مجلس الإدارة الأخذ بنتيجة المناقصات والممارسات التي تجريها إدارة
الجامعة أو إحدى الوحدات التابعة لها , إذا اقتضى الصالح العام أو الضرورة
مادة ( 20 )
تتم مراجعة خطوات تنفيذ الأعمال المدنية كما يتم فحص جميع المشتريات الواردة
للمشروعات بواسطة لجنة فنيةّ تُشكلّ لهذا الغرض بقرار من مدير الوحدة أو من يُفوّض
بذلك وبالنسبة لمشتريات الوحدة فيتم فحصها بواسطة لجان مشكلةّ من السيد / مدير
الوحدة رئيسا وعضوية أثنين أحدهما مالي والأخر مسئول المشتريات ويجوز بقرار من مدير
الوحدة إضافة عضو فني عند الحاجة لذلك , ويجوز أيضا وعند الضرورة قبول الأصناف
والأدوات والمهمات التي تقلّ قيمة كل صنف فيها عن 1000 " ألف جنيه لا غير " دون أن
تفحصها لجنة الفحص بشرط إقرار عضو فني بأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة والعينّات
المعتمدة ومطابقة من حيث النوع والثمن والغرض المطلوب من اجله .
مادة ( 21 )
يجوز الإذن بالدفع المقدم في الحالات الضرورية بعد استلام خطاب ضمان مقبول وغير
مشروط بكامل قيمة الدفع المقدم وصادر عن بنك مصري معتمد , ويكون الدفع المقدم هنا
مقابل خدمات أو مشتريات أو تنفيذ أعمال وذلك بترخيص من مدير الوحدة ووفق الحدود
المالية المعمول بها ويجوز عند الضرورة لمدير الوحدة أن يعفي شركات قطاع الأعمال
العام المنتجة لأصناف معينة أو المحتكرة لتوزيعها من تقديم خطابات ضمان عن الدفعات
المقدمة .
مادة ( 22 )
تولى الوحدة استيراد احتياجات المشروعات والقيام بكافة الإجراءات اللازمة للاستيراد
في حدود حصيلة النقد الأجنبي , ويتم فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لذلك على أن
يكون استيراد الاحتياجات من الخارج بإحدى طرق الشراء المنصوص عليها بهذه اللائحة .
مادة ( 23 )
يجوز التأمين على المشتريات في الحالات الضرورية التي تستلزم ظروف خاصة التأمين
عليها ويكون الترخيص في ذلك من قبل مدير الوحدة
مادة ( 24 )
للوحدة شراء الكتب والمجلات العلمية والدوريات وغيرها من المصنّفات العلمية أو دفع
الاشتراكات الدورية دون مناقصة أو ممارسة وبترخيص من مدير الوحدة ويضع مجلس الإدارة
القواعد الخاصة بالتصرف بمقابل أو دون مقابل في الكتب والمجلات والدوريات
والمطبوعات والنشرات ..
مادة ( 25 )
لمجلس الإدارة إقرار النظام الخاص بالمخازن والذي يتضمن بصفة خاصة المسائل التالية
.
- أُمناء المخازن وواجباتهم ومسئولياتهم والشروط المطلوب توافرها فيهم
- السجلات والاستمارات وكيفية استعمالها
- إمداد المخازن والصرف منها والارتجاع
- ويُرخصّ لمدير الوحدة باستخدام المخازن التابعة لإدارة الجامعة , مع مراعاة
الإجراءات المخزنية المتبعة بهذا الشأن
مادة ( 26 )
لمدير الوحدة تحديد النسب التي يُسمح بخصمها من العهد نتيجة للاستعمال العادي ويتم
بشأنها تطبيق الإجراءات المخزنية المتعارف عليها بالجامعة.