المدن الجامعية

نظام التأديب

تعتبر مخالفة تأديبية أي إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص :-
- إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها.
- عدم نظافة الحجرة.
- التأخير خارج المدينة عن المواعيد الرسمية التي تحددها أداره المدينة
- أحداث ضوضاء داخل المباني السكنية أو صالات المطعم.
- الظهور بملابس غير لائقة ( البيجامة – الملابس الداخلية..) سواء بالمدينة أو بالمطعم .
- استعمال أدوات المدينة فى غير الغرض المخصص لها.
- التغيب عن المدينة دون تصريح أو عذر مقبول.
- الخروج عن اللياقة فى معامله الزملاء أو العاملين.
- تواجد أجهزه التليفزيون أو الفيديو أو أجهزه التسجيل الكبيرة.
- تواجد الحاسب الآلي إلا بموافقة من السيد مدير عام المدن الجامعية والتغذية.
- استخدام السخانات الكهربائية داخل الحجرات.
- خروج وجبات غذائية خارج صالات المطعم أو إحضار مأكولات من الخارج.
- حفظ مأكولات فى غرف النوم.
- لعب الكره فى المبنى أو طرقات المدينة أو المسطحات الخضراء أو فى غير الأماكن والملاعب المخصصة لذلك.
- تواجد عهدة المبنى فى غير أماكن استعمالها.
- تواجد الطالب بالمدينة رغم الموافقة بالإجازة.
- التواجد خارج المدينة بدون الحصول على تصريح بالمبيت خارجها.
- اعتلاء أسطح المباني السكنية.
- جمع تبرعات من الطلاب دون إذن من إدارة المدينة.
- عدم صرف الوجبات غذائية التي سبق حجزها.
- التواجد بالمدينة بعد انتهاء الإقامة بها.
- تواجد طلاب من خارج المدينة بحجرات النوم .
- العبث بمرافق المدينة الجامعية أو تعمد إتلافها مثل مفاتيح وعلب الكهرباء العمومية بالمبنى ومحبس الغاز الطبيعي والمياه وتشويه الجدران بالكتابة عليها.
- استخدام الوصلات الكهربائية داخل المباني أو خارجها أو داخل الحجرات بمعرفة الطالب.
- استخدام أو اقتناء الألعاب النارية داخل المدينة الجامعية أو مواد ملتهبة بدون تصريح.
- القفز من أعلى سور المدينة.
- استخدام الطالب لكار نية المدينة سبق استخراج بدل فاقد له بالمدينة.
- تعاطى الخمور والمخدرات والتدخين.
- تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع منشورات ذات صبغة دينية أو سياسية بالمدينة تتعارض مع السلام الاجتماعي.
- القيام بأعمال المقامرة.
- الاعتصام وحيازة الأسلحة البيضاء بأنواعها أو الاشتراك فى المظاهرات أو التحريض عليها.
- كل عمل مذري بالشرف و الكرامة أو مخل بحسن السير و السلوك.
- استخدام مكبرات الصوت.
- تواجد مفتاح الحجرة أو بطاقة التغذية أو بطاقة الإقامة مع شخص غير مقيم بالمدينة.
- تعليق أي ملصقات داخل المدن دون موافقة مسبقة.
-التلاعب فى بطاقة الإقامة.

العقوبات التأديبية التي توقع على طلاب المدن الجامعية:-
توقع على الطالب المقيم بالمدن الجامعية أحدى العقوبات التالية:-
1. التنبيه شفاهة أو كتابة.
2. الإنذار كتابة بالحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية.
3. الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4. الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية لمدة لا تجاوز شهراً.
5. الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
6. الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية لمدة تزيد عن فصل دراسي.
7. الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية نهائيا.
- ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل المدن الجامعية ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب.
- تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي بملف الطالب.

سلطة توقيع الجزاءات
* مدير ادارة المدن الجامعية ( طلبة - طالبات ) وله توقيع العقوبة ( 1) فى المادة السابقة.
* مدير عام المدن الجامعية والتغذية والسادة أعضاء هيئة التدريس بمجلس ادارة المدن الجامعية ولهم توقيع العقوبة (1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) فى المادة السابقة.
* السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وله توقيع جميع العقوبات عدا العقوبة ( 7 ) فى المادة السابقة.
* السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات فى المادة السابقة.
* لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند رقم ( 4 ) وما بعده فى المادة السابقة إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع الأقوال فيما هو منسوب إليهم بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة ،فإذا لم يحضر الطالب فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله فيما هو منسوب إليه وتحقيق دفاعه ويخطر بذلك.
- وفى حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بالنظام العام و الهدوء الواجب فى المدن الجامعية يتسبب عنه أو يخشى منها على سلامة مبنى ومرافق وممتلكات المدن الجامعية أو الطلاب المقيمين بها أو العاملين فيها للسيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قرار بمنع الطالب أو الطلاب محدثي الاضطراب أو المحرضين عليه من دخول المدن الجامعية لحين الانتهاء من التحقيقات معهم.

الإجراءات المتبعة فى حاله توقيع اى عقوبة على الطالب :-
- يخطر الطالب كتابة وولى أمره بالخطاب مسجل على عنوانه بالعقوبة التي تم توقيعها على الطالب خلال فترة إقامته ، مع إعلان ذلك فى لوحة الإعلانات بالمدن الجامعية.
- يتحمل الطالب الرسوم المقررة خلال مدة حرمانه إذا وقعت علية عقوبة الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية حتى مدة شهر ويسلم بطاقة التغذية عن المدة المقررة لحرمانه من الإقامة إلى اخصائى الإسكان المسئول عن المبنى ، ولا يسمح له بالإقامة بالمدن الجامعية بعد توقيع عقوبة الحرمان إلا بعد حضور ولى أمره شخصيا للتعهد بعدم تكرار المخالفة.
- تبلغ الكلية التي يتبعها الطالب بالجزاء الموقع عليه وأسبابه.
- يتولى اخصائى الإسكان المسئول عن كل مبنى إثبات العقوبات التأديبية التي توقع على الطلاب وأسبابها والسلطة التي أصدرتها وتاريخ إصدارها فى السجلات المعدة لذلك وإخطار السيد مدير المدن الجامعية ( طلبة - طالبات ) فى نهاية كل عام جامعي