يعد التدريس من أهم واجبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد، ومن خلاله تتواصل حلقة العلم.
"لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم داخل الجامعة، وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية المنتدب إليها، وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المنتدب منها". (مادة 275 لائحة تنفيذية).
"ولمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في الأقسام الملحقين بها، أو في غيرها، داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها" (مادة 276 لائحة تنفيذية).
"ويجوز الندب للتدريس خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم المختص بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها، ولا أن يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين في الأسبوع، ويجوز الندب كل الوقت، وفي هذه الحالة يعتبر إعارة، ويخضع لأحكام الإعارات". (مادة 277 لائحة تنفيذية).
"لا يجوز الندب إلى القسم للتدريس في أقسام الدراسات العليا إلا إذا استوفى الأساتذة والأساتذة المساعدون كل في مادته النصاب المنصوص عليه في المادة التالية". (مادة 278 لائحة تنفيذية).
ونصت (المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات) على تحديد النصاب في الكلية المنتدب إليها الذي يمكن بناء عليه أن يتم الانتداب للتدريس بها، وهو "أن يزيد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعيا عن ثمان بالنسبة للأستاذ، وعشر بالنسبة للأساتذة المساعدين، واثنتي عشرة بالنسبة إلى المدرسين...".
السماح لعضو هيئة التدريس الذي يشغل وظيفة مدرس بتدريس مقررات الدراسات العليا بالكلية في حالة قيامه بنشر بحثين على الأقل في مجلات عالمية على الأقل، مع مراعاة الإمكانات البشرية.
ويجب على الكلية/ المعهد إرسال احتياجاتها من المنتدبين من الأقسام المختلفة من السادة أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة أو الجامعات الأخرى وغيرها للتدريس في مرحلة الدراسات العليا، بعد اعتماده في مجلس الكلية/ المعهد إلى أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ تمهيدا لاعتماده، ثم يتم اعتماد أ.د/ رئيس الجامعة؛ على أن يكون ذلك قبل بداية الفصل الدراسي المعين بوقت كاف.